الشيخ محمد آصف المحسني
520
الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة
5 - عدم ثبوت اللّعان بين الزوج والمتعة . . ( 429 ) فيه رواية واحدة معتبرة بأسانيده . 6 - حكم منقال لامرأته بعد . . ( 429 ) المذكورة برقم 1 ، بسند الكافي ، و 5 و 6 ، معتبرة سندا . 7 - ما ورد في لعان الحرّ والزوجة المملوكة . . ( 431 ) المذكورة برقم 1 ، عند جمع ، 2 ، بسنديها ، 3 ، 4 ، 6 و 7 ، عند جمع ، 8 و 17 ، معتبرة سندا . 8 و 9 - ليست فيهما رواية معتبرة سندا . 10 - حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان . . ( 27 / 437 ) المذكورة برقم 2 ، بسند الفقيه على الأحوط ، معتبرة . 11 - ليست فيه رواية معتبرة سندا . 12 - من نكل قبل تمام اللعان . . المذكورة برقم 1 ، بأسانيدها ، 3 ، بسنديها و 4 ، عند جمع ، معتبرة سندا . 13 - من لاعن امرأته ثمّ ادّعى . . ( 442 ) المذكورة برقم 1 ، مع الاحتياط بسند الكافي والفقيه . وبسند التهذيب الثالث عند جمع ، 3 ، بسند الكافي الأوّل والفقيه ، وبسند التهذيبين عند جمع ، 9 ، بسند الكافي معتبرة . 14 و 15 - ليست فيهما رواية معتبرة سندا . فيه رواية واحدة معتبرة سندا . 16 - من قذف امرأته بعد اللعان . . ( 447 ) وبه تمّ الجزء 27 في 18 ذي الحجّة ( عيد الغدير ) 18 / 10 / 1385 في الحوزة العلميّة لخاتم النبيّين صلّى اللّه عليه واله .